الأرشيف

«الصباح نيوز» تسأل.. و«الإفتاء» تجيب

:

تعرف على أحكام «البوسة الحلال والوسواس وأحمر الشفاة في الصيام»

حكم الصوم بنية التطوع وإنقاص الوزن والدايت.. وحكم نقل الدم لمريض خلال الصوم

(فذكر إن الذكرى تنفع المسلمين، فأسالو أهل الذكر) كلها قواعد إسلامية كريمة ترسخ لفكرة الفتوى وسؤال المختصين من علماء الأمة كل في تخصصه وعدم طلب المعرفة أو المشورة من جاهل، «الإخبارية» تقدم خدمة لقرائها تساعدهم على فهم دينهم وأحكام شهر رمضان الكريم والمباح والمحظور، من خلال إجابة دار الإفتاء المصرية عن أسئلة القراء فيما يتعلق بأحكام الصيام.

* ما حكم صوم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟

النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل ؛ قال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ.

ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في «المستدرك».

*ما حكم الجلوس بجوار من يدخنون وأنا صائم؟

التدخين حرام شرعًا، والواجب على من وقع فيه أن يبادر بالإقلاع عنه، أما عن صحة الصوم بالنسبة لمن يجلس في مكان فيه من يدخن: فالعبرة في ذلك بوصول جِرم الدخان إلى الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز، فالدخان حالة من أحوال المادة، وله جِرمٌ متصاعدٌ وكثافةٌ، ويترتب على ذلك أن من تعمد إدخال الدخان أو البخار إلى حلقه؛ سواء من منفذ الأنف أو الفم، فقد أعاد تحويل المادة من حالتها الغازية إلى حالة سائلة، حتى إنه يجد لها في حلقه طعمًا؛ مما يدل على تكاثف مادةٍ مفطرةٍ داخل جوفه وتعمده لابتلاعها؛ فيفسد بذلك صومه.

أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء فلا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.

*هل يجوز للمرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟

يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم.

* ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع، إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِأَرَبِهِ»، متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاه. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ» رواه أبو داود.

*هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟

أجابت دار الإفتاء: نعم يقبل صومه إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.

*ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟

حثَّ الشرع الشريف على استعمال السواك، ورتَّب على استعماله ثوابًا كبيرًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه البخاري.

ويجوز للصائم استعمال السواك، ولا يبطل الصوم به، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بأس بالاستياك للصائم أول النهار، ويكره عند الشافعية بعد الزوال -أي من وقت الظهر-، وعليه: فيجوز للصائم استعمال السواك أثناء الصوم، وينبغي له أن يمسك عن استعماله من وقت الزوال.

*هل استخدام العطور في نهار رمضان يبطل الصوم؟

يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه، حيث أن التطيب من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حُبه الطيب والإكثار من التطيب؛ حيث روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

*ما حكم وضع مرطب الشفاة أثناء الصوم؟

وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.

* هل نقل الدم أثناء الصوم يبطله؟

لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.

قال الإمام النووي: «مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وعليه: فنقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.

* هل يقبل الله صلاة وصيام الغير المحجبة؟

الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.

والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي، وعلى المسلمة التي أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنَّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها.

*ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة؟

التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

*ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع بعذر دائم؟

الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.

* ما رأي الشرع في وجود موائد الرحمن؟

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ فَطَّرَ فِيهِ -أي في رمضان- صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِه وَعِتْقَ رَقَبتَهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يُفَطِّر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعْطِي الله هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ».

* هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟

رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.

* هل يجوز الصوم بنية التطوع وإنقاص الوزن؟

يجوز الصوم بنية التطوع ونية الحمية لإنقاص الوزن؛ لأن ذلك يقع تبعًا للصوم، والمقصود من الحمية منع الطعام والشراب، والامتناع عن ذلك يحصل به إنقاص الوزن؛ سواء نوى الصائم ذلك أم لم ينوه، فلا يبطل الصوم بالأثر الطبيعي الذي يحصل من عبادة الصوم، حتى وإن قصده مع تحصيل ثواب الصوم.